|
|||||||
| الأطياف الإسلامية الإسلام بنهج أهل السنة والجماعة قضايا الدين والفتاوى, إسلاميات , متفرقات إسلاميه , مقالات إسلاميه , محاضرات إسلامية , أحاديث نبوية , أحاديث قدسية , روائع إسلاميه , أناشيد إسلاميه , فلاشيات اسلامية , القرآن الكريم , الحديث الشريف , تلاوات , محاضرات صوتية |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 |
![]() رقم العضوية : 8980
تاريخ التسجيل: Jul 2005
الدولة: اليمن
المشاركات: 470
بمعدل : 0.37 يومياً
![]() |
قضية للمناقشة
احترام أجساد الموتي الرسول راي احد الصحابة يجلس علي قبر فقال له: انزل عن القبر لا تؤذ صاحب القبر ولا يوذيك اوجب الشارع احترام بدن الميت, والرفق به, والاحسان اليه, وحرم الاعتداء عليه, او التمثيل به, او اهانته او احتقاره, او ايذاءه, ويدل لهذا ـ والكلام للدكتور عبد الفتاح ادريس الاستاذ بجامعة الازهر ـ نصوص كثيرة, منها ما روي عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ ان رسول الله ـصلي الله عليه وسلم ـ قال: اذا اكفن احدكم اخاه فليحسن كفنه, وما روي ان رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ قال: افعلوا بميتكم ما تفعلون بعروسكم, وما روي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ ان رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ قال: ان الله يحب الرفق في الامر كله, وما روي عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد ان رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ابصر جنازة فقام لها, فقيل له: انها جنازة يهودي, فقال: اليست نفسا, حيث افادت هذه الاحاديث الحض علي الاحسان الي الميت, والرفق ببدنه, وتوقيره, وهذا يدل علي ذم فعل اضداد ذلك ذلك به, ومما يدل علي الاحسان الي الميت واحترام بدنه كذلك: ما روي عن النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ انه نهي عن المثلة في احاديث كثيرة, منها: حديث بريدة ـ رضي الله عنه ـ كان رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ اذا امر اميرا علي جيش او سرية اوصاه في خاصته بتقوي الله ومن معه من المسلمين خيرا, ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله, قاتلوا من كفر بالله, اغزوا ولا تغلوا, ولا تغدروا, ولا تمثلوا, وحديث قتادة: بلغنا ان النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ بعد وقعة عكل وعرينة كان يحث علي الصدقة, وينهي عن المثلة, وما روي عن عمران بن حصين ـ رضي الله عنه ـ انه قال: ما قام فينا رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ الا امرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة, وما روي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ ان رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ قال: كسر عظم الميت ككسر عـظم الحي في الحرمة, فقد حرم الشارع في هذه الاحاديث الاعتداء علي بدن الميت, باي وجه من وجوه الاعتداء, وليس المقصود بحديث عائشة قصر الحرمة علي كسر العظم من الميت, بل ان الحرمة تمتد الي قطع اي عضو من اعضائه, عظما كان او لحما او جلدا, او غيرها, اذ كل ما في الحديث هو تمثيل الميت بالحي في حرمة الاعتداء عليه بكسر العظم, ولكن العظم لا يكسر بدون اعتداء علي اللحم والجلد, كما ان هذه الاعضاء يحرم الاعتداء عليها من الحي, فيكون الميت مثله في ذلك, ودلت احاديث النهي عن المثلة علي حرمة التمثيل ببدن الميت, سواء كان هذا علي سبيل الانتقام او بغيره, وهذه الاحاديث وغيرها, كما يقول د. عبد الفتاح ادريس تدل علي حرمة الاعتداء علي بدن الميت في حال الاختيار, وهي الحال التي لا يضطر فيها الي التعرض الي بدن الميت لعذر يقتضيه, ومما يدل لعدم ايذاء الميت ما روي عن عمارة بن حزم ـ رضي الله عنه ـ قال: رآني رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ جالسا علي قبر, فقال: انزل عن القبر, لاتؤذ صاحب القبر, ولا يؤذيك, و ما روي عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: نهي رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ ان يجصص القبر, وان يقعد عليه, وان يبني عليه, كما يدل له حديث ابي مرثد الغنوي ـ رضي الله عنه ـ ان رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ قال: لا تجلسوا علي القبور, ولا تصلوا اليها, وحديث ابي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ان النبي ـ صلي الله عليه وسلم قال: لان يجلس احدكم علي جمرة, فتحرق ثيابه, فتخلص الي جلده, خير له من ان يجلس علي قبر, ولا يختار المرء ان يجلس علي جمرة, ولا يعد ذلك خيرا له البتة, وهذا دليل علي عظم اثم من يجلس علي قبر, وقد روي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ ان رسول الله ـصلي الله عليه وسلم ـ قال: الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته, وما روي عن ابي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ان رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ قال: من جلس علي قبر يبول اويتغوط, فكأنما جلس علي جمرة نار, حيث افادت هذه الاحاديث حرمة ايذاء الميت, بالجلوس علي قبره, او قضاء الحاجة عليه, ونحو ذلك, وهذا دليل علي تكريم الادمي حيا وميتا, وحرمة اهانته او احتقاره, او الاعتداء عليه او ايذائه بوجه من الوجوه. ويؤكد د. عبد الفتاح ادريس ان الضرورة او الحاجة قد تقتضي المساس ببدن الميت, بتشريحه لاخراج مال الغير منه, او لإخراج جنين علمت حياته من رحم الحامل المتوفاة, او للتعلم, ومعرفة تركيب الجسم البشري, وعلاقة اعضائه بعضها ببعض, او لمعرفة سبب الوفاة او المرض, كما قد تقتضي الضرورة او الحاجة التعرض لبدن الميت لاصلاح بدن الحي, كالحصول منه علي جلد او قرنية او عظم او نحوها, لينتفع بها من يحتاج اليها من الاحياء, ومثل هذا اجازه العلماء المعاصرون, وان كان فيه اعتداء علي حرمة الميت, لانه يترتب عليه ارتكاب اخف المفسدتين لدفع اعلاهما, وذلك لانه وان كان الحصول علي هذه الاعضاء من بدن الميت يمثل اعتداء علي حرمة بدنه, وتلك مفسدة, الا ان عدم الحصول عليها لمعالجة الحي المفتقر اليها, عند عدم البديل الذي يغني عنها, فيه تعريضه للهلاك او الضرر البين, وتلك مفسدة اشد, والحي اعظم حرمة من الميت, حتي جاز شرعا فتح بطن الميت لاخراج مال الحي, واذا كان المال ممتهنا ومع هذا جاز شق بطن الميت لاخراج مال الحي منه, فانه يجوز بالاولي التعرض لبدن الادمي لاخذ ما ينتفع به الحي منه, لان نفس الحي اعظم حرمة من المال, الا انه يجب عند اخذ هذه الاعضاء استئذان ذويه او ولي الامر او من ينوب عنه في ذلك, وعدم المثلة بالميت, والاقتصار علي ما تندفع به حال الضرورة من اعضائه, لان ما جاز للضرورة لا يعدو موضعها, كما يجب رتق بدن الميت واعادة دفنه, ولا يجوز بذل عوض في مقابل اخذ هذه الاعضاء, لان الادمي مكرم, لقول الحق سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم, وفي مقابلة اعضائه بالمال امتهان له. نسأل الله السلامة دمتم
__________________
|
|
|
|
|
#2 |
![]() رقم العضوية : 8980
تاريخ التسجيل: Jul 2005
الدولة: اليمن
المشاركات: 470
بمعدل : 0.37 يومياً
![]() |
مشاركة: قضية للمناقشة
قـضـيـة للمـنـاقـشـة
__________________
|
|
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|